الشيخ الطوسي

280

تهذيب الأحكام

( 1020 ) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه . ( 1021 ) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه . ( 1022 ) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف . ( 1023 ) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) ( 1 ) قال : اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ . ( 1024 ) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير . ( 1025 ) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 225 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - الكافي ج 2 ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233